مسألة (8): مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له، هذا في غير البلدان الكبار، أمّا فيها ففيه إشكال[1].
مسألة (9): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيامٍ كثيرةٍ ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً.
مسألة (10): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة[2]، والإياب منه إلى البلد، هذا إذا كانت في أحد جوانب البلد، أمّا إذا كانت مستديرةً على البلد فوجوب القصر فيها محلّ إشكال.
مسألة (11): لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أول السير، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات. نعم، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانيةً قصّر، وإلّا بقي على التمام، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون، إلّاإذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة من أربعةٍ ذهاباً[3] وأربعةٍ إياباً.
مسألة (12): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقةً إن تيسَّروا سافر معهم، وإلّا رجع أتمّ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأَمرٍ آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصَّر.
مسألة (13): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد
[1] الظاهر أنّ المبدأ فيها هو منتهى البلد أيضاً
[2] لا أثر لتعيين الذهاب والإياب بعد البناء على كفاية التلفيق مطلقاً
[3] أو أيّ صورةٍ من صور التلفيق