مسألة (36): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شكّ فيه لم يلتفت. كما أ نّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شكّ في أ نّه سجد سجدةً أو سجدتين بنى على الأقلّ، إلّاإذا دخل في التشهّد[1]، وإذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة[2]، وإذا زاد سجدةً لم تقدح على إشكالٍ ضعيف.
مسألة (37): قيل: تفترق النافلة عن الفريضة: بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر، كما تقدّم، وأنّ زيادة الركن فيها سهواً غير قادحة، وأ نّه لا سجود للسهو فيها، وأ نّه لا قضاء للجزء المنسيِّ فيها إذا كان يقضى في الفريضة، وأ نّه لا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكر قبل فوات المحلّ، وأ نّه إذا شكّ في المحلِّ يمضي ولا يلتفت. ولكنّ ثبوت الفرق بينها وبين الفريضة في غير الأوَّلَين مشكل[3]، بل الأظهر أ نّها كالفريضة في الأخيرين، فيتدارك فيها المنسيّ قبل فوات محلِّه، ويتدارك المشكوك في محلِّه، والأحوط السجود للسهو فيها[4]، وقضاء الجزء المنسيّ.
[1] لكن حيث إنّ وجوب التشهّد احتياطيّ ولا يكفي في تحقّق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتّب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذٍ
[2] عرفت أنّ الظاهر عدم وجوب الذكر
[3] بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكالٍ أيضاً
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب