ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.
مسألة (22): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها[1]، ويعيد الصلاة، بل تشكل الإعادة، إلّاإذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
مسألة (23): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط، فلابدّ فيها من النية، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتاً على الأحوط وجوباً، والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.
مسألة (24): إذا تبيّن تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلةً ركعتين.
مسألة (25): إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها[2] جرى حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلًا، أمّا إذا تبيّن غيره لم تجزى، ووجب إتمام النقص المتبيّن[3]، والإعادة على الأحوط
[1] على الأحوط
[2] فلو كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحاً لجبر النقصان ضمّه إلى أصل الصلاة وأتمّ النقصان، وإن لم يكن صالحاً- كما إذا كان قد صلّى صلاة الاحتياط من جلوس- فإن لم يكن قد دخل في الركوع ألغى ما أتى به وأتى بالناقص، وإن كان قد دخل في الركوع فصحة الصلاة وإمكان تتميم نقصانها محلّ إشكال، فلابدّ من إعادة الصلاة
[3] إن كان النقص المنكشف أقلَّ من النقص المحتمل الذي حاول المصلِّي جبرَه بصلاة الاحتياط كانت الصلاة باطلةً على الأحوط فتستأنف دون تتميم، وإن كان أزيدَ من النقص– المحتمل أمكنه تتميم النقص، وتصحّ الصلاة إذا كان ما أتى به من صلاة الاحتياط متّفقاً في الكيفية مع الناقص، وإلّا أعاد، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين من جلوسٍ ثمّ انكشف له أ نّه لم يكن قد أتى في صلاته إلّابركعتين