ويعيد أيضاً[1].
مسألة (20): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية (كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع) إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدةٍ: فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما، فيكون شكّه قبل إكمال الذكر. وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل[2].
مسألة (21): إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ- كما يتّفق كثيراً لبعض الناس- كان ذلك شكّاً[3]، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة، وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم يدرِ أ نّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أ نّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، وظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي. وكذا لو شكّ في شيءٍ ثم انقلب شكّه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث والأربع- مثلًا- فبنى على الأربع، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث
[1] إلّاإذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى بذلك بقصد القربة فإنّ الاحتياط بالإعادة حينئذٍ بلا موجب
[2] هذا إذا لم يحرز أ نّه التشهّد الثاني فإنّه يعمل حينئذٍ بقاعدة البناء على الأكثر ولو أدى إلى إلغاء التشهّد الذي بيده، وأمّا إذا أحرز أ نّه التشهّد الثاني فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة بإتمام التشهّد والتسليم بدون حاجةٍ إلى ركعة الاحتياط، عملًا بقاعدة التجاوز الحاكمة على قاعدة الشكّ
[3] ما لم يشكِّل احتمال الظنّ قرينةً نوعيةً توجب أرجحية أحد الاحتمالين، وإلّا فيكون احتمال الظنّ مساوقاً للظنّ