السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته، ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته، ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو.
مسألة (18): إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعةً وسلّم وشكّ أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملًا بالشكّ: فإن كان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأوّلية الواقعية لم يحتجْ إلى ضمِّ ركعة[1]، وإن كان مردّداً بين ذلك وكونه من باب العمل بالشكّ فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أ نّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأ منه وغفلةٍ عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه.
مسألة (19): الظنّ بالركعات كاليقين، أمّا الظنّ بالأفعال فكونه كذلك محلّ إشكال، فالأحوط فيما إذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ أن يمضي ويعيد الصلاة، وفيما إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ أن يرجع[2] ويتداركه
[1] بل الظاهر وجوب ركعة الاحتياط
[2] بل لا يجب عليه ذلك؛ لأنّ احتمال حجّية الظنّ في الأفعال بعد التجاوز عن المحلّ ضعيف