السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ، وهي تسع صور:
الاولى من التسع المذكورة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثم يحتاط بركعةٍ قائماً، أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً الأول[1]، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة تعيّن عليه الثاني[2]، وكذا الحكم في الصور الآتية[3].
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضعٍ كان، فيبني على الأربع، وحكمه كالسابق، إلّاأنّ الأحوط استحباباً هنا الركعتان جالساً[4].
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيامٍ وركعتين من جلوس، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.
__________________________________________________
– أكمل الركعتين أو أ نّه لا يزال في الركعة الاولى وأنّ التشهّد في غير محلّه؟ ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته، بل يبني على وقوع ركعتين منه وعلى صحّة تشهّده
[1] لا يترك هذا الاحتياط وإن كان احتمال التخيير قريباً
[2] بل يتعيّن عليه الإتيان بركعةٍ من جلوس
[3] بل الأمر كما ذكرنا
[4] بل الأحوط استحباباً الركعة من قيامٍ إذا كان الشكّ قد حدث قبل إحراز الثالثة