والمستحبّ[1]، فإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت مضى ولم يلتفت.
مسألة (14): إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.
مسألة (15): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أ نّه قد فعله أوْ لا لم تبطل صلاته إلّاإذا كان ركناً، وإذا لم يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلِّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته، إلّاأن يكون ركناً.
مسألة (16): إذا شكّ وهو في فعلٍ في أ نّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أوْ لا؟ لم يلتفت[2]، وكذا لو شكّ في أ نّه هل سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أ نّه سها عنه أوْ لا. نعم، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلٍّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصحّ.
مسألة (17): إذا شكّ المصلِّي في عدد الركعات فالأحوط له التروِّي يسيراً، بل لعلّه الأقوى[3] إذا كان الشكّ مبطلًا- كما في الثنائية أو الثلاثية أو الاولَيَين من الرباعية- فإن استقرّ الشكّ وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الاولَيَين من الرباعية بطلت[4]، وإن كان في غيرها وقد أحرز الاولَيَين بأن أتمّ الذكر في
[1] كفاية الدخول في المستحبّ لا تخلو من إشكال، بل منع
[2] إذا كان يعلم بأ نّه قد أتى بالمشكوك على فرض حدوث الشكّ له فيما سبق فلا أثر لشكِّه في الشكّ، وإذا كان يحتمل عدم الإتيان به من باب الغفلة بنى على الصحّة، وإذا كان يحتمل أ نّه شكّ وترك المشكوك عمداً برجاء أن يكون قد أتى به فلا يجوز له عدم الالتفات
[3] لا قوة فيه، ولكنّه أحوط استحباباً
[4] إلّاإذا أمكن تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز، كما إذا وجد نفسه في التشهّد وشكّ في أ نّه هل-