مسألة (11): يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر، إلّاأن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ.
مسألة (12): من شكّ في فعلٍ من أفعال الصلاة فريضةً كانت أو نافلة، أدائيةً كانت الفريضة أم قضائيةً، أم صلاة جمعةٍ أم آياتٍ وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة[1]، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو في الهوي إلى السجود[2]، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام، أو شكّ في التسليم وهو في التعقيب[3]، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض. نعم، إذا شكّ في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود، وفي إلحاق التشهّد بالسجود إشكال[4]، والأحوط التدارك بنيّة القربة المطلقة. وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل فيما بعده وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس، أو في التسليم قبل أن يشتغل بالتعقيب[5].
مسألة (13): لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب
[1] الأحوط في هذه الصورة التدارك
[2] عدم وجوب الاعتناء بالشكّ في هذه الصورة مشكل، بل ممنوع
[3] الأحوط الاعتناء بالشكّ ما لم يقع شيء من المنافيات ولو من قبيل الإخلال بالموالاة
[4] أظهره الإلحاق؛ لأنّ الدخول في المقدّمات لا يكفي
[5] بل بعد الانشغال به أيضاً إذا لم يأتِ بالمنافي عمداً وسهواً، كما تقدّم