مسألة (5): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف[1]. نعم، إذا كان يشكّ في كلِّ ثلاث صلواتٍ متوالياتٍ مرّةً فهو كثير الشكّ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارضٍ من خوفٍ أو غضبٍ أو همٍّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
مسألة (6): إذا لم يعتنِ بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
مسألة (7): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسألة (8): لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فإذا جاء بالمشكوك بطلت.
مسألة (9): لو شكّ في أ نّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم، كما أ نّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة (10): إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلًا كان أو فاسقاً، ذكراً أو انثى، وكذلك إذا شكّ المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاكّ منهم إليه حينئذٍ إشكال، وإذا كان الشكّ في الأفعال فلا رجوع[2].
[1] بل كونه يشكّ في كلّ ثلاث صلواتٍ متوالياتٍ مرّةً أو ما يساوي ذلك في المعدَّل من النسب الاخرى
[2] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شكّ في الجزء أيضاً بنحوٍ لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان وعدمه