الوقت وعدمها بعد خروجه. وأمّا الوسواسيّ فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت. وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعةٍ أتى بالصلاة، وإذا كان أقلَّ لم يلتفت، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر فالبناء على أ نّه فعلها لا يخلو من وجه[1]، وإن كان لا يخلو من إشكال.
مسألة (2): إذا شكَّ في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت[2].
مسألة (3): كثير الشكّ لا يعتني بشكّه، سواء أكان الشكّ في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك، إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع والخمس، أو شكّ في أ نّه أتى بركوعٍ أو ركوعين- مثلًا- فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسألة (4): إذا كان كثير الشكّ في موردٍ خاصٍّ من فعلٍ أو زمانٍ أو مكانٍ اختصّ عدم الاعتناء به[3] ولا يتعدّى إلى غيره.
[1] الظاهر أنّ هذا الوجه ليس بوجيهٍ فليَعدل بنيّته إلى الظهر
[2] إلّاإذا كان الشرط المشكوك من قبيل الوقت الدخيل في أصل الوجوب مضافاً إلى دخله في الصحّة، فإذا شكّ في أنّ صلاته هل أتى بها قبل الوقت أو بعده يشكل الحكم بصحّتها وإجزائها عن فريضة ذلك الوقت، خصوصاً إذا كان دخول الوقت مشكوكاً حين حدوث الشكّ أيضاً. وإذا شكّ في أصل الإتيان بالتسليم وقد صدر منه ما ينافي ولو سهواً لم يعتَنِ، وإذا شكّ في ذلك ولم يصدر منه المنافي بهذا المعنى تدارك التسليم وصحّت صلاته
[3] إلّاإذا كانت هناك أسباب خارجية تدعو عقلائياً إلى عروض الشكّ في ذلك المكان المخصوص- مثلًا- ففي مثل ذلك يجري حكم الشكّ، ولا يلحق بكثير الشكّ