اختياراً وإن كان الأحوط تركه، أمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختياراً.
مسألة (26): تستحبّ الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة. وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المَخدع.
مسألة (27): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل قيل: إنّها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ «الصلاة عند عليٍّ عليه السلام بمئتي ألف صلاة».
مسألة (28): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: «ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه».
مسألة (29): يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الخبر: «من مشى إلى مسجدٍ من مساجد اللَّه فله بكلِّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومُحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات». ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر، وفي الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّافي مسجده».
مسألة (30): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
مسألة (31): قد ذكروا: أ نّه تكره الصلاة في الحمّام، والمزبلة،