يضطرَّ صلّى عارياً في الثلاثة الاوَل. وأمّا في النجس أو غير المأكول[1] فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً، وإن كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه، كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة (18): الأحوط بل الأقوى[2] تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا صلّى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساترٍ فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، وإن لم يستمرَّ لم تصحّ[3].
مسألة (19): إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحدٍ منهما، بل يصلِّي عارياً.
وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة.
[1] الظاهر فيه كفاية الصلاة عارياً، ولا يلزم الاحتياط
[2] القوة ممنوعة، بل لا يبعد عدم وجوب التأخير
[3] إلّافي الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساترٍ مع الركوع والسجود فلا تجب عليه الإعادة