وهو احتمال نفي السببيّة بين ماهيّتي (ت) و (ب)، والاحتمال الآخر- وهو احتمال ثبوت تلك السببيّة- حيادي تجاه وجود (أ). وهذه القيمة التي يحدّدها هذا العلم حاكمة على القيم التي كان العلم الإجمالي القبلي يحدّدها؛ لأنّ هذا العلم ينفي بدرجة 2/ 1 سببية ماهية (ت) ل (ب)، وبهذا ينفي- بنفس الدرجة- مصداقية (ت) للمعلوم بالعلم الإجمالي القبلي.
هذه ثلاثة أمثلة للحالة الثانية، ويمكن التعرّف في ضوئها على أمثلة اخرى.
الحالة الثالثة:
ينمّي الدليل الاستقرائي في هذه الحالة قيمة احتمال وجود (ط) على أساس علم إجمالي يضعّف احتمال وجود (ت) في (ه) بالطريقة التالية:
نفترض العلم بأنّ ماهية (ت) سبب لماهية (ب)، وأنّ (ت) مركّبة من (ج، ح، خ)، ونفترض موضوعين من الممكن اتصافهما ب (ج، ح، خ)، وهما (ط، ه)، ونفترض أيضاً العلم بأنّ (ط) متّصفة فعلًا ب (ج، ح، خ)، وأمّا (ه) فلا نعلم عن اتصافه شيئاً. فإذا رأينا (ب) فسوف نعلم بأنّ (ط) أو (ه) موجود.
ومثال ذلك: أن نفترض أنّ عدد (أ) من الكتب تعتبر مراجع في دراسة القياس الأرسطي، وهذا يعني- مثلًا- أنّ اختيارها من بين مجموعة الكتب يستند إلى أنّ المطالع لديه دراسة للقياس الأرسطي تدفعه إلى استيعاب المراجع المتوفّرة لتلك المادّة، ونفترض أ نّا نعلم بأنّ خالداً يمارس دراسة للقياس الأرسطي، ولا نعلم نوع الدراسة التي يمارسها زيد، ثمّ علمنا بأنّ أحدهما دخل المكتبة ولاحظنا بعد خروجه أنّ الكتب التي سحبت للمطالعة هي مراجع في دراسة القياس الأرسطي، فسوف نحصل على احتمال كبير لكون خالد هو الشخص الذي دخل المكتبة، وذلك كما يلي: