بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

93

أو في الأصل المطابق لقول المنكر، فترجيح البيّنة على الأصل في الحجّية إنّما يكون لطريقية البيّنة في نظر الشارع، وكونها أقوى كشفاً من الاصول المعارضة، فيتجّه التعدّي حينئذٍ.

هذا، مضافاً إلى أنّ دليل حجّية البيّنة في باب القضاء ليس قاصراً على موارد الخصومة، بل يشمل موارد القضاء بإقامة حدٍّ، من قبيل حدّ شرب الخمر ونحوه ممّا لا خصومة فيه، فلولا شدّة اعتماد الشارع على كاشفية البينة عن الواقع لَمَا أناط بها إثبات الواقع الذي يكون موضوعاً لوظيفةٍ شرعيةٍ في غاية الخطورة من قبيل الحدّ، ومعه كيف لا يفهم عرفاً من دليل حجّية البينة هذا اعتماد الشارع عليها مطلقاً، وفي أمثال النجاسة والطهارة؟!

وأمّا أصل التقريب فلأنّ اعتماد الشارع على البيّنة في مورد القضاء وإلغاءه للُاصول في مقابلها وإن كان يكشف عن كونها في نظره أقوى وأصوب كشفاً ولكن لا يلزم من إلزام الشارع بالأخذ بها في باب القضاء إلزامه بالأخذ بها في غير هذا الباب وإلغاء الاصول؛ لأنّ مراتب اهتمام الشارع بالايصال إلى الواقع متفاوتة، فقد يكون غرضه في الإيصال إلى الواقع في موارد حقوق الناس وخصوماتهم أشدّ من غرضه في الإيصال إلى الواقع في مثل الطهارة والنجاسة.

ثانيها: ما ذكره السيّد الاستاذ[1]، وتوضيحه: أنّ البينة في قوله صلى الله عليه و آله: «إنمّا أقضي بينكم بالبيّنات» إذا حملت على معناها اللغويّ العرفيّ كانت بمعنى ما يبيّن الشي‏ء ويكون حجّةً عليه، وحيث إنّ هذا القول نفسه في مقام إنشاء الحجّية القضائية للبيّنة- أي كونها حجّةً في مقام القضاء- فهناك حجّيتان في القول المذكور:

 

[1] التنقيح 1: 317