بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

31

التمسّك بظهور عنوان الرؤية في نفي سائر العنايات الزائدة، إلّاأنّ رواية الكاهليّ ساقطة؛ للإرسال.

الوجه الآخر: أنّ النسبة بين صحيحة هشام بن سالم الدالّة على المطهّرية ودليل اشتراط العصر وإن كانت هي العموم من وجهٍ، إلّاأ نّه لا بدّ من تقديم إطلاق الصحيحة المقتضي لعدم اشتراط العصر على إطلاق دليل الاشتراط، إذ العكس يستلزم لَغوية عنوان ماء المطر ومساواته لسائر المياه.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ ماء المطر لم يأخذه الإمام عليه السلام بعنوانه موضوعاً للحكم، وإنّما كان هو مورد السؤال، ومحذور لَغوية العنوان إنّما يتطرَّق عند ظهور كلام الإمام في عناية أخذه موضوعاً للحكم، ومثل هذه العناية غير موجودة فيما إذا انتزعت الموضوعية لعنوانٍ بلحاظ كونه مورد السؤال.

وثانياً: أنّ إلغاء عنوان ماء المطر لا يحصل بمجرّد القول باشتراط العصر، إذ يكفي في انحفاظه عدم وجوب التعدّد اللازم في تطهير المتنجّس بالبول بالماء القليل.

الجهة الثانية:

في اعتبار ورود الماء على المتنجّس.

وتوضيح الكلام في ذلك: أنّ اشتراط ورود الماء على المتنجّس في التطهير بالقليل قد يكون بدعوى: أنّ مقتضى القاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة المانع عن حصول التطهير به، والمتيقّن خروجه من ذلك صورة ورود الماء القليل على المتنجّس؛ لئلّا تلزم لَغْوِية أدلّة التطهير، فلا يحكم بالطهارة والتطهير في صورة ورود المتنجّس على الماء القليل.

وقد يكون بدعوى: انصراف الأمر بالغسل في التطهير بالماء القليل‏[1] إلى‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2 و 3