التمسّك بظهور عنوان الرؤية في نفي سائر العنايات الزائدة، إلّاأنّ رواية الكاهليّ ساقطة؛ للإرسال.
الوجه الآخر: أنّ النسبة بين صحيحة هشام بن سالم الدالّة على المطهّرية ودليل اشتراط العصر وإن كانت هي العموم من وجهٍ، إلّاأ نّه لا بدّ من تقديم إطلاق الصحيحة المقتضي لعدم اشتراط العصر على إطلاق دليل الاشتراط، إذ العكس يستلزم لَغوية عنوان ماء المطر ومساواته لسائر المياه.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ ماء المطر لم يأخذه الإمام عليه السلام بعنوانه موضوعاً للحكم، وإنّما كان هو مورد السؤال، ومحذور لَغوية العنوان إنّما يتطرَّق عند ظهور كلام الإمام في عناية أخذه موضوعاً للحكم، ومثل هذه العناية غير موجودة فيما إذا انتزعت الموضوعية لعنوانٍ بلحاظ كونه مورد السؤال.
وثانياً: أنّ إلغاء عنوان ماء المطر لا يحصل بمجرّد القول باشتراط العصر، إذ يكفي في انحفاظه عدم وجوب التعدّد اللازم في تطهير المتنجّس بالبول بالماء القليل.
الجهة الثانية:
في اعتبار ورود الماء على المتنجّس.
وتوضيح الكلام في ذلك: أنّ اشتراط ورود الماء على المتنجّس في التطهير بالقليل قد يكون بدعوى: أنّ مقتضى القاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة المانع عن حصول التطهير به، والمتيقّن خروجه من ذلك صورة ورود الماء القليل على المتنجّس؛ لئلّا تلزم لَغْوِية أدلّة التطهير، فلا يحكم بالطهارة والتطهير في صورة ورود المتنجّس على الماء القليل.
وقد يكون بدعوى: انصراف الأمر بالغسل في التطهير بالماء القليل[1] إلى
[1] وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2 و 3