بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

220

الاطمئنان الشخصيّ بكلٍّ منهما، وحيث إنّ المعيار في الاعتماد على النسخ المعروفة بتفاصيلها إنّما هو الاطمئنان بعدم تعهّد الكذب من الناسخ المنضمّ إلى أصالة عدم الاشتباه فسوف يزول بالتهافت المذكور معيار حجّية كلٍّ من النسختين، وهو الاطمئنان الوجداني، ومعه تبقى النسخة التي نقلها صاحب الوسائل قدس سره والتي اشتملت على «أحمد بن يحيى‏» على الحجّية؛ لأنّ له طريقاً تعبّدياً إلى النسخة، ولم ينكشف خلافه.

والحاصل: أنّ ما هو واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخ الحرّ وأمثاله إنّما يكون حجّةً في إثبات التفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني، ومع زواله بالتهافت يزول ملاك الحجّية، بخلاف النسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحرّ فإنّها حجّة على أساس طريقٍ تعبّديٍّ معتبرٍ، فيعوَّل عليه مالم ينكشف خلافه، فتدبّر جيّداً.

الوجه الثاني:

تصيّد القاعدة واستظهارها من الموارد المتفرّقة، بدعوى: أنّ المستظهر منها أنّ الشكّ بنفسه ليس ملزماً في باب النجاسة شرعاً، وأنّ احتمال الطهارة يكفي في إثباتها.

والروايات المتفرّقة التي تدلّ على ذلك عديدة، نذكر جملةً منها:

فمن تلك الروايات: رواية حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍ‏ عليه السلام‏ قال: ما ابالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[1].

ورواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله، وإلّا فلا بأس»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5

[2] المصدر السابق، الحديث 3