بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

139

أحدهما أقوى من الآخر، بحيث لو اجتمع المدركان الوجدانيان لدى السامع لحكّم أحدهما على الآخر بحساب الاحتمالات، فاللازم عندئذٍ تقديم البيّنة التي تدّعي الاستناد إلى الوجدان الأقوى؛ لما تقدّم من أنّ دليل حجّية البيّنة ينزِّل السامع منزلة الشاهد ولا يجعله أشدّ منه. والمفروض أنّ السامع لو اجتمع لديه كِلَاوِجْداني البيّنتين لحكَّم أحدهما على الآخر، فكذلك مع التنزيل.

ثالثها:

أن تكون البيّنتان معاً تعبّديّتين، وهذا القسم يشتمل على فرضين:
الأوّل: أن تكون إحداهما مستندةً إلى استصحاب النجاسة، والاخرى‏ إلى أصالة الطهارة. فيتعين الأخذ بالاولى؛ لأنّ الثانية لا محصّل لشهادتها إلّاالشهادة بصغرى أصالة الطهارة، وهي عدم العلم، ومرجعه إلى عدم الشهادة بالنجاسة، ومثل هذا لا يعقل أن يعارض أيّ شهادةٍ اخرى.
الثاني: أن تكون البيّنتان مستندتين إلى الاستصحاب، والمعروف حينئذٍ تساقطهما.
والتحقيق: هو التفصيل؛ وذلك لأنّ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب شهادة في الحقيقة بصغرى الاستصحاب؛ لأنّ كبراها ثابتة بدليلها الاجتهادي، والصغرى هي الحالة السابقة، فإن علم من داخلٍ أو من خارجٍ أنّ زمان الحالة السابقة الملحوظ في كلٍّ من البيّنتين واحد حصل التعارض والتساقط بينهما، وإن علم بتعدّد الزمان لم يكن بينهما تعارض، بل اخذ بأحدث الحالتين السابقتين؛ لأنّ نسبة البيّنة الملاحظة لأحدث الحالتين إلى الاخرى نسبة البيّنة الوجدانية إلى التعبّدية.
وإن لم يعلم الزمان الملحوظ للحالة السابقة في كلٍّ من البيّنتين واحتمل وحدته وتعدّده فلا محذور في ثبوت الحجّية لكلتا البيّنتين؛ لأنّ حجّية كلٍّ منهما إنّما تقتضي إثبات صغرى الاستصحاب- كما عرفت- وهو الحالة السابقة، فمع‏