بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

191

مسألة (1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة المحدث الأكبر (1).

————–

طرحه فيه في المرّة الثانية لصبّ الماء عليه. والمحذور إنّما يندفع بتطهير المركن، ومع عدم التنبيه على ذلك يستكشف طهارة الغسالة.

وهذا التقريب لو سلّم وفرض كون المولى في مقام البيان من سائر الجهات، فغايته الإطلاق لفرض ملاقاة الماء لعين النجس، فيقع طرفاً للمعارضة مع أدلّة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس بالعموم من وجه، وتقدّم عليه.

وبهذا يظهر أ نّه لا موجب للخروج عمّا هو مقتضى القاعدة في الغسالة، وهو التفصيل بين ملاقي النجس منها وملاقي المتنجّس، وفي كلّ موردٍ يحكم فيه بطهارة الغسالة يحكم فيه أيضاً بمطهّريتها من الخبث والحدث؛ لعدم تمامية رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة لإثبات المانعية التعبّدية.

[فروع وتطبيقات‏]

(1) من دون فرقٍ في ذلك بين أن نقول بوجود إطلاقٍ في دليل المانعية المفترض- وهو خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدم- يشمل تلك القطرات، أو نمنع عن وجوده؛ وذلك لوجود ما يدلّ بالخصوص على نفي المحذور في تلك القطرات، كرواية الفضيل‏[1]. نعم، يظهر الأثر العمليّ فيما لا يكون مشمولًا لرواية الفضيل، كما إذا كان‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 211، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1