بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

206

عرفاً، واندكاكه في جنب الثوب، بمعنى أنّ العرف لا يتعقّل اختلاف الثوب معه في الحكم، بل يراهما موضوعاً واحداً، وحيث إنّ الثوب طهر بالغسل فيطهر المتخلّف معه.

وأمّا الجهة الثانية:

فتارةً يتكلّم عن حكمه من حيث الطهارة، واخرى من حيث كونه ماءً مستعملًا بلحاظ المانعية التعبّدية.
أمّا الأوّل فلا إشكال في طهارته؛ لأنّه لا موجب لنجاسته إلّاالملاقاة الاولى، وبعد فرض سقوط أثرها بتبعية الماء المتخلّف للثوب في الطهارة لا معنى- عرفاً- لتأثيرها من جديد.
وأمّا الثاني فقد يقال بعدم شمول المنع التعبّدي له، لتقوّم الغسل بانفصال الماء، فالمتخلف لمّا لم ينفصل في عملية الغسل، لا يصدق عليه أ نّه غسل به الثوب، فلا يشمله إطلاق رواية عبد اللَّه بن سنان.
ويرد عليه- مضافاً إلى ما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى من عدم تقوّم مفهوم الغسل بانفصال ماء الغسالة- أنّ تقوّم الغسل بذلك لا يعنى عدم صدق ماء الغسالة على المتخلّف.
وتوضيحه: أنّ غسل الثوب بماءٍ: تارةً يقال: إنّه لا يتوقّف على انفصال شي‏ءٍ منه أصلًا، واخرى يقال: إنّه يتوقّف على انفصال المقدار المتعارف، وثالثةً يقال: إنّ الغسل بكلّ جزءٍ من ذلك الماء يتوقّف على انفصال ذلك الجزء.
والكلام المذكور لتقريب عدم المنع في الماء المتخلّف إنّما يتمّ على الاحتمال الثالث، وهو غير متعيّنٍ بعد التجاوز عن الاحتمال الأوّل، بل الصحيح- بعد تجاوزه- هو الاحتمال الثاني، ومعه يصدق عنوان الغسل بتمام الماء بشرط انفصال المتعارف منه، فمع انفصال المتعارف يصدق على الجميع أ نّه غسل به الثوب بما فيه الماء المتخلّف. والذي يسهِّل الأمر عدم القول بالمنع التعبّديِّ رأساً.