بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

99

لباب العلم الوجدانيّ في الأحكام ثابت دونه في الموضوعات، فلعلّ ذلك الانسداد أوجب التوسعة التعبّدية لدائرة العلم الذي يخرج به عن الاصول في الأحكام، ولم تعمل توسعة مماثلة في الموضوعات.

الجهة الثانية:

في دعوى أنّ دليل حجّية الخبر في الشبهة الحكمية له إطلاق في نفسه للشبهة الموضوعية أيضاً.
وتحقيق هذه الدعوى باستعراض المهمّ من أدلّة تلك الحجّية؛ ليرى مدى الإطلاق فيها للشبهة الموضوعية. ومهمّ تلك الأدلّة امور:
أحدها: السيرة العقلائية، ولا إشكال في شمولها للشبهة الموضوعية، وإنّما الكلام في دعوى الردع عن إطلاقها لهذه الشبهة لإحدى روايتين:
الرواية الاولى: خبر مسعدة بن صدقة المتقدّم، حيث حصر الإثبات بالعلم والبيّنة، فيدلّ على عدم حجّية خبر الواحد: إمّا بتقريب التمسّك بإطلاق المغيّى‏ في قوله: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة»، أو بتقريب أنّ خبر الواحد لوكان حجّةً في الموضوعات لزم إلغاء عنوان البيّنة، وهو خلاف الظهور العرفيّ لأخذ هذا العنوان، وليس مجرّد تقييدٍ للإطلاق فحسب.
غير أنّ التقريب الثاني إنّما يتمّ لو كان المدّعى‏ حجّية خبر الواحد مطلقاً على نحو حجّية البيّنة المجعولة في الخبر، الشاملة لموارد الخصومة ولموارد المعارضة لليد، بل وحتّى في مقابل الإقرار على ما قد يظهر من قوله: «لعلّه حرّ قد باع نفسه».
وأمّا مع عدم الالتزام بحجّية الخبر في هذه الموارد فيبقى لعنوان البيّنة خصوصية، ولا يلزم إلغاؤه، فلا محذور إذن سوى تقييد الإطلاق.
والجواب عن دعوى الرادعيّة المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن‏