بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

298

ميزان التعارض استحالة الجمع بينهما في عالم الجعل، ولا استحالة في المقام، فلا يتحقّق تعارض ليصل الكلام إلى دعوى تقديم أحد الدليلين على الآخر.

وكما لا تعارض بين الجعلين لا تزاحم بين الواجبين؛ لعدم عجز المكلف عن الجمع بينهما، وإنّما هو عاجز عن تحصيل العلم بالجمع بينهما.

وعليه فإطلاق كلٍّ من الدليلين ثابت، ومقتضى ذلك وجوب الصلاة مع الوضوء وعدم النجاسة، وهو وجوب يعقل جعله؛ لعدم كونه تكليفاً بغير المقدور.

غاية الأمر أنّ المكلّف لا يتمكّن من تحصيل العلم بإتيان هذا الواجب؛ لأنّه إن توضّأ بكلا الماءين بالنحو المقرّر في الصورة الرابعة أحرز الوضوء ولكن لم يحرز الطهارة الخبثية. وإن اكتفى بالوضوء بأحدهما أحرز الطهارة الخبثية- ولو بالأصل- ولكن لم يحرز الوضوء. ومقتضى القاعدة حينئذٍ التنزّل إلى الموافقة الاحتمالية للواجب المعلوم، لا تبديله بالتيمّم مع فعلية إطلاق دليل وجوب الوضوء.

هذا كلّه في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني‏

فهو في ملاحظة النصّ الوارد في المقام.

ففي رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماءٍ غيره؟ قال:

«يهريقهما ويتيمّم»[1]. ومثلها رواية عمّار[2]. والكلام يقع في هذا النصّ- بعد وضوح رفع اليد به عن مقتضى القاعدة- في تشخيص الموضوع تارةً، وتحديد المحمول اخرى.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 151، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[2] المصدر السابق: 155، الحديث 14