بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

138

يكون بمعنى أ نّها تشهد بنفس الأصل، واخرى يكون بمعنى شهادتها بالواقع استناداً إلى الأصل، فيكون الأصل حيثيةً تعليليةً لجواز الشهادة بالواقع.
فعلى الأوّل لا محصّل لشهادة البيّنة المستندة إلى أصالة الطهارة إلّاالشهادة على عدم علمها بالنجاسة؛ لأنّ أصالة الطهارة بكبراها إنّما تثبت بدليلها الاجتهادي، وبصغراها ليست إلّاعدم العلم بالنجاسة. والشهادة بعدم العلم بالنجاسة لا معنى لها إلّاعدم الشهادة بالنجاسة، وعدم الشهادة بالنجاسة لا يعارض الشهادة بها.
وأمّا البيّنة المستندة إلى الاستصحاب فهي شهادة في الحقيقة بصغرى الاستصحاب؛ لأنّ الكبرى إنّما تثبت بدليلها الاجتهادي، وصغرى الاستصحاب هي ثبوت الحالة السابقة، فالشهادة بالاستصحاب شهادة بالحالة السابقة، والبيّنة الوجدانية شهادة بالحالة الفعلية فيتعيّن الأخذ بها.
وعلى الثاني يقال: إنّ حجّية البيّنة لو كانت على وجه الموضوعية- بحيث يحتمل أن يكون لقيامها دخل نفسيّ في لزوم العمل- لأمكن إيقاع التعارض بين البيّنتين. وأمّا مع استظهار الطريقيّة المحضة من دليل حجّيتها فلا يقتضي دليل حجّيتها حينئذٍ إلّاتنزيل السامع منزلة الشاهد، لا جعله أشدّ من الشاهد إثباتاً للمطلب. وواضح أنّ البيّنة الوجدانية لو وصلت إلى البيّنة التعبّدية لرفعت اليد عن أصلها، فلو لم يتعيّن ذلك على السامع المشهود لديه لكان معناه: أنّ البيّنة التعبّدية أثبتت له المطلب بدرجةٍ أكبر من إثباتها لِذيِها، وهو خلاف المفهوم عرفاً وارتكازاً من دليل الحجّية.

ثانيها:

أن تكون البيّنتان معاً وجدانيّتين، ويقال عادةً بالتساقط حينئذٍ.
والتحقيق: أنّ مراتب الإثبات الوجدانيّ مختلفة، فإذا كان الوجدان الذي تدّعي البيّنتان استنادهما إليه من مرتبةٍ واحدةٍ فالمتعيّن التساقط، وأمّا إذا كان‏