بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

198

الخامس:

أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز (1). وأمّا إذا كان معه دود، أو جزء غير منهضمٍ من الغذاء، أو شي‏ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به (2).
————–
(1) فإنّ هذه ملاقاة منفصلة عن عملية الاستنجاء، فهي غير مفترضةٍ في عنوان روايات ماء الاستنجاء ليكون لها إطلاق يقتضي عدم المحذور من ناحيتها، فتبقى تحت الإطلاقات.
نعم، الأجزاء المندكّة وغير المتميّزة لمّا كان بقاؤها غالبياً في ماء الاستنجاء فلا محذور فيه؛ لشمول الدليل له حينئذٍ بقرينة الغلبة، بل لا محذور على القاعدة؛ لأنّ الاندكاك مساوق للاستهلاك، ومعه لا تصدق الملاقاة مع النجس عرفاً.
(2) تارةً يراد بذلك فرض خروج الدود مع الغائط، ويكون المقصود حينئذٍ التنبيه على الفرق بين ما إذا انضمّ إلى الغائط في المخرج نجس عينيّ كالدم أو ما ينجس بنفس الغائط، فانضمام الأوّل مضرّ بالعفو دون الثاني.
واخرى يراد فرض وجود الدود في ماء الاستنجاء بعد انتهاء عمليّة الاستنجاء.
فإن اريد الأوّل فقد يقال في وجه التفرقة: إنّ الدود لمّا كان متنجّساً بنفس الغائط فيكون أولى عرفاً بعدم التأثير منه؛ لكونه متفرّعاً عليه في النجاسة، وهذا بخلاف النجس العينيّ الآخر.
وقد يدفع ذلك: بأنّ العفو لم يكن بملاك خفّة النجاسة، بل لمصلحة التسهيل، فلا معنى لإعمال هذه الأولوية.
ألّلهمّ إلّاأن يقال بأنّ العرف لا يتعقّل التفكيك بين النجس والمتنجّس من هذه الناحية، سواء كان ملاك الحكم الخفّة أو التسهيل، ولكنّ افتراض عدم تعقّل العرف هذا بلا موجب.