مسألة (10): يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً. ويجوز بيعه مع الإعلام (1).
————–
(1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدّة جهات:
[الدليل على حرمة تناول النجس:]
الجهة الاولى:
في حرمة شرب الماء النجس، بل حرمة تناول مطلق الشراب والطعام النجس. وقد استدلّ على ذلك بعدة طوائف من الروايات:
منها: ما دلّ على الأمر بإهراق المرق النجس، نظير رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدرٍ طبخت فإذا في القدر فارة؟ فقال: «يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل»[1]. ومنها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة[2]، فإنّ الأمر
[1] وسائل الشيعة 24: 196، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 152 و 154، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 و 10 و 11