بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

226

الشبهة الموضوعية، كما إذا شكّ في كون حيوانٍ جلّالًا مع معلومية نجاسة الجلّال مثلًا. وأمّا مع انحصار المدرك في الوجه الثاني فيشكل إجراء القاعدة في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية؛ لأنّ مورد الروايات المتفرّقة هو الشكّ في النجاسة العَرَضية، ولا يساعد الارتكاز على إلغاء الفرق بين النجاستين؛ لأنّ أشدِّيّة النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق في المقام.
ودعوى: أنّ مثل قوله: لا ابالي أبَوْلٌ أصابني أم ماء إذا كنت لا أعلم يدلّ على أنّ مناط عدم المبالاة هو عدم العلم بالنجاسة، وهذا المناط محفوظ في مورد الشكّ في النجاسة الذاتية أيضاً مدّفوعة: بأنّ متعلّق «لا أعلم» هو ما فرض عدم المبالاة به قبل ذلك، وهو: أ نّه أصابه البول أو الماء، فكأ نّه يقول: «أنا طاهر مادمت لا أعلم أنّ ما لاقاني بول أو ماء» فعدم العلم ببولية المائع جعل مناطاً لطهارة بدن الإنسان الذي أصابه ذلك المائع، ولا يمكن أن يستفاد من ذلك أنّ عدم العلم ببولية المائع يكون مناطاً للحكم بطهارة نفس ذلك المائع أيضاً.

الجهة الرابعة:

في تقسيمٍ ثالث، وهو: أنّ الشكّ تارةً يكون شكّاً في النجاسة من أول الأمر، واخرى يكون شكّاً في طروّ النجاسة، فيقع الكلام في أنّ القاعدة هل تشمل كلا القسمين، أو تختصّ بموارد الشكّ في طروّ النجاسة؟ وهذا التقسيم في عرض التقسيمين السابقين.
فقد يكون الشكّ في النجاسة الذاتية وتكون النجاسة المشكوكة طارئة، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في نجاسة بدن الجلّال- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في كونه جلّالًا بعد فرض نجاسة الجلّال.
وقد يكون الشكّ في النجاسة الذاتية وتكون النجاسة المشكوكة من أوّل الأمر، سواء كانت الشبهة حكميةً- كما إذا شكّ في نجاسة عرق الإبل الجلّالة- أو موضوعيةً، كما إذا شكّ في كون هذا العرق منها.