[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

يشتمل على جهتين:

الاولى: في حكم ماء الحمّام من حيث دفع النجاسة والاعتصام.

والثانية: في حكمه من حيث الرفع وإزالة النجاسة.

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏

فالقاعدة التي نقصد ونتحدّث في ضوئها إنّما هي مضمون «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‏ء»[1] منطوقاً ومفهوماً، اعتصاماً وانفعالًا، فلابدّ من ملاحظة دخول ماء الحمّام تحت المنطوق أو المفهوم.

ومن المعلوم أنّ الحكم بالاعتصام في المنطوق- عند بلوغ الماء كرّاً- يتقوّم بشرطين:

أحدهما: أن يكون الماء البالغ كرّاً واحداً في نظر العرف؛ لأنّ المقصود من الدليل: تعليق الاعتصام على بلوغ الفرد الشخصيّ من الماء الكرّية، لا بلوغ مجموع المياه.

والشرط الآخر: أن لا يوجد ارتكاز عرفيّ يأبى‏ عن اعتصام الماء الواحد، وإلّا كان الارتكاز بنفسه قرينةً لبّيةً على تقييد الإطلاق وإن كان الماء واحداً.

أمّا الشرط الأوّل- وهو وحدة الماء عرفاً- فهل يتقوَّم بوحدة السطح، أو يحصل مع تعدّده؟

وعلى الثاني فهل يتقوّم بتساوي السطوح على فرض تعدّدها، أو يحصل مع اختلافها؟

وعلى الثاني فهل تنحفظ الوحدة مع اختلاف السطوح بشرط أن يكون الماء واقفاً، أو حتّى مع الجريان؟

 

[1] وسائل الشيعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و 6 وفيه:« إذا كان …»