مسألة (9): إذا شكّ في وصول نجاسةٍ من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم (1).
مسألة (10): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.
مسألة (11): المتخلّف في الثوب بعد العصر طاهر (2)، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
————–
تغيّرت أجزاء في داخل ماءٍ كثيرٍ فإنّ الدليل ينطبق على تلك الأجزاء، لا على الماء كلّه، فليكن دليل المنع كدليل التغيّر.
والمهمّ في عدم شمول المنع- على القول به- للكثير الإجماع، وبعض الروايات، كرواية صفوان بن مهران الجمّال[1]، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع[2] الدالّتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.
***
(1) لاستصحاب العدم.
(2) الكلام في الماء المتخلّف يقع في جهتين:
الاولى: في حكمه وهو في الثوب.
والاخرى: في حكمه بعد إفرازه.
أمّا الجهة الاولى:
فلا إشكال في طهارته؛ لِمَا تقدّم من عناية استهلاكه
[1] وسائل الشيعة 1: 162، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12
[2] المصدر السابق: 163، الحديث 15