بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

205

مسألة (9): إذا شكّ في وصول نجاسةٍ من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم (1).

مسألة (10): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمّام ونحوها.

مسألة (11): المتخلّف في الثوب بعد العصر طاهر (2)، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى‏ في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

————–

تغيّرت أجزاء في داخل ماءٍ كثيرٍ فإنّ الدليل ينطبق على تلك الأجزاء، لا على الماء كلّه، فليكن دليل المنع كدليل التغيّر.

والمهمّ في عدم شمول المنع- على القول به- للكثير الإجماع، وبعض الروايات، كرواية صفوان بن مهران الجمّال‏[1]، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع‏[2] الدالّتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.

***

(1) لاستصحاب العدم.

(2) الكلام في الماء المتخلّف يقع في جهتين:

الاولى: في حكمه وهو في الثوب.

والاخرى: في حكمه بعد إفرازه.

أمّا الجهة الاولى:

فلا إشكال في طهارته؛ لِمَا تقدّم من عناية استهلاكه‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 162، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12

[2] المصدر السابق: 163، الحديث 15