بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

55

حبيب‏[1]، وغيرها من الروايات، وأهمّها: الرواية الاولى على أساس تميّزها بصحّة سندها، وقد جاء فيها قوله: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في ماء الحمّام؟ فقال: «هو بمنزلة الماء الجاري».

والبحث في هذا المقام يقع في جهتين:

الجهة الاولى:

في حدود الدفع والاعتصام المستفاد من روايات الباب، فقد يقال بدلالتها على اعتصامٍ أوسع من الاعتصام الذي ثبت بالقاعدة في المقام الأوّل. وقد يقال بدلالتها على اعتصامٍ أضيق منه.

أمّا القول الأوّل فيستند إلى دعوى إطلاق عنوان ماء الحمّام المأخوذ موضوعاً للحكم بالاعتصام، فإنّ مقتضى إطلاقه الشمول لصورة ما إذا كان مجموع ما في المادّة والمجرى والحوض الصغير أقلّ من الكرّ أيضاً.

وتندفع هذه الدعوى: بأنّ إطلاق الحكم بالاعتصام له مقيّد متّصل في نفس دليل اعتصام ماء الحمّام؛ وذلك لأنّ هذا الإطلاق: إمّا أن يلتزم به في خصوص ماء الحمّام، وإمّا أن يلتزم به في كلّ ماءين متّصلين على نحو اتّصال الحوض الصغير بالمادّة وإن لم يصدق على مكانهما اسم الحمّام.

والأوّل باطل بقرينةٍ لبّيةٍ ارتكازية، وهي ارتكاز أنّ اسم الحمّام- بما هو- لا دخل له في الحكم بالاعتصام، فإنّ العرف يأبى‏ عن كون المكان ممّا يستحمّ فيه دخيلًا في اعتصام الماء، وهذا الارتكاز بحكم القرائن المتّصلة التي تتدخّل في تكوين ظهور الدليل.

والثاني باطل بقرينة أنّ لازمه الحكم بعدم انفعال الماء القليل مطلقاً، مع أنّ روايات ماء الحمّام نفسها ظاهرة في الفراغ عن كبرى انفعال الماء في الجملة،

 

[1] المصدر السابق: 149، الحديث 4