بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

158

بالإراقة فلا يحتوي على قرينةٍ من هذا القبيل توجب التعدّي كذلك، فيقتصر على مورده.

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة:

في جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع، ولا ينبغي الإشكال في جوازه؛ لعدم تطرّق شي‏ءٍ من وجوه المنع السابقة له، بما فيها الوجه القائم على أساس الاستدلال بروايات الأمر بالإراقة باعتباره كنايةً عن عدم صلاحيته للانتفاع به. فإنّ الملحوظ في الكناية الانتفاعات الاعتيادية الشائعة في الحياة المألوفة لكلّ إنسان، دون مثل تلك الانتفاعات بسقي الحيوان والأشجار ممّا يفرض في بعض الأحيان.

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة:

في جواز بيع الماء النجس. والصحيح جوازه؛ لشمول إطلاقات الصحّة له بعد فرض وجود منفعةٍ محلّلة له، من قبيل السقي ونحوه.
ولا مقيّد لتلك الإطلاقات؛ لعدم تمامية دليلٍ على عدم جواز بيع عين النجس بهذا العنوان، فضلًا عن بيع المتنجّس، وإنّما تمّ الدليل على عدم جواز بيع بعض الأعيان النجسة بالخصوص، كالكلب غير الصيود، والخنزير والخمر. وتفصيل الكلام في ذلك في مباحث البيع.