بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

238

وأمّا في الفرض الثاني فلا إشكال في تقدّم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، ووجه التقدّم المعروف هو الحكومة، وكونه يلغي الشكّ الذي اخذ موضوعاً للقاعدة، غير أنّنا لا نرتضي هذه الحكومة؛ لعدم الاعتراف باصولها الموضوعية من جعل الطريقية وقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، كما أوضحناه في الاصول‏[1]. وإنّما نقول بتقدّم الاستصحاب في المقام؛ لكونه أصلًا موضوعياً، فإنّ نفس كونه أصلًا موضوعياً يعتبر نكتةً عرفيةً للتقديم. وتوضيح ذلك حلّاً موكول إلى بحث الاصول، غير أنّ بالإمكان في المقام توضيحه نقضاً بالتكلّم عن الفرض الثالث، فإنّ المعروف فيه تقدّم قاعدة الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به.

ومدرسة المحقّق النائينيّ‏[2] تعترف بهذا التقديم، مع أنّ مبانيها في الحكومة وجعل الطريقية لا تصلح للبرهنة على ذلك؛ لأنّ مفاد قاعدة الطهارة في الماء ليس هو إلغاء الشكّ وجعل العلم التعبّديّ بالطهارة وآثارها ليرتفع بذلك موضوع استصحاب النجاسة في الثوب المغسول، وهذا كاشف عن لزوم الالتزام بنكتةٍ أُخرى لتقديم الأصل الموضوعيّ على الأصل الحكميّ- غير الحكومة- بملاك إلغاء الشكّ والتعبّد بالعلم.

الجهة التاسعة:

كنّا نتحدّث حتّى الآن مفترضين أن قاعدة الطهارة حكم ظاهري، غير أنّ هناك من ذهب إلى كونها متكفّلةً لحكمٍ واقعي، فلا بدّ من استعراض ما يمكن أن يقرَّب به ذلك مع مناقشته.

وتوضيح الكلام في ذلك: أنّ قوله: «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم أ نّه قذر»[3]:

 

[1] بحوث في علم الاصول 6: 168

[2] فوائد الاصول 4: 683- 684

[3] وسائل الشيعة 3: 467، ب 37 من أبواب النجاسة، الحديث 4