بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

26

مسألة (1): الثوبُ أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد (1).

————–

فإن كان المدرك هو إجمال العنوان الموجب للاقتصار على المتيقّن، أو قرينية الارتكاز العرفيّ فهو بنفسه يقتضي إخراج المرتبة الثالثة أيضاً.

وإن كان المدرك- بعد فرض وجود الإطلاق في دليل الاعتصام- تقييد هذا الإطلاق بالإجماع، أو بروايات الغدران فيمكن القول حينئذٍ بأنّ القدر المتيقّن من المقيّد هو صورة انقطاع التقاطر بالمرّة. وأمّا مع بقاء التهيّؤ للتقاطر واستمرار المطر على مقربةٍ من الماء فلا جزم بالإجماع، ولا بصدق عنوان الغدير المتوقّف على المغادرة، فيتمسّك بإطلاق دليل الاعتصام.

وأمّا المقام الثاني فسوف يأتي الكلام عنه في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

[شرائط التطهير بالمطر]

(1) هناك خصوصيات يلتزم عادةً باعتبارها في التطهير بالقليل، أو بمطلق المحقون، فلا بدّ من النظر في اعتبارها إثباتاً ونفياً عند التطهير بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في جهات:

الجهة الاولى:

في اعتبار خصوصيّة العصر الذي اعتبره شرطاً في التطهير بالقليل، واعتبره السيّد الاستاذ[1] شرطاً في التطهير بالكثير أيضاً. ولا موضوع لهذا البحث بناءً على إنكار اعتبار العصر حتّى في الغسل‏

 

[1] التنقيح 1: 267 و 3: 19- 20