بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

208

مسألة (13): لو أجرى‏ الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدارٍ يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو كان بمقدار ساعة، ولكنّ مراعاة الاحتياط أولى‏ (1).

————–

ودعوى: أنّ رواية محمد بن مسلم «اغسله في المركن مرّتين»[1] تدلّ على الطهارة بالتبعية؛ لظهورها في عدم الاحتياج إلى تطهير المركن، مع أ نّه إناء محتاج إلى التعدّد ثلاثاً، ولا يكفي في تطهيره الغسل الضمنيّ الحاصل له مدفوعة بعدم الجزم بانطباق عنوان الإناء على مثل المركن.

مضافاً إلى أنّ الغالب في المركن كونه متنجّساً ثانياً فلا يكون منجِّساً، فلعلّ السكوت عن تطهيره بهذا الاعتبار.

***

(1) الكلام في هذه المسألة: تارةً يقع في أنّ المحلّ النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنه، أوْ لا؟

واخرى: بعد الفراغ عن طهارته في أنّ الماء الجاري عليه بقاءً هل يعتبر ماءً مستعملًا، أوْ لا؟

أمّا الأوّل‏

فالظاهر الطهارة؛ لأنّ المأخوذ مطهّراً ليس هو عنوان الغسلة حتى يقال: إنّ الغسلة لا تزال قائمةً ولا تتمّ إلّابانقطاعها، بل الغسل، والغسل يصدق بصبّ المقدار الكافي من الماء، سواء قطع أوْ لا. بل حتّى لو فرض أخذ عنوان الغسلة يتعيّن الحكم بالطهارة، إذ بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً يعرف أنّ الميزان هو انغسال المحلّ النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 397، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1