بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

225

تلك‏الروايات.

وأمّا إذا تمّ المدرك الأوّل للقاعدة- وهو العموم في رواية عمّار- فلا بأس بشمول قوله: «كلّ شي‏ءٍ نظيف» لموارد الشبهة الحكمية والموضوعية.

ودعوى: أنّ العموم إمّا أن يكون بلحاظ الأنواع كعرق الإبل الجلّالة والمسكر ونحو ذلك، أو بلحاظ الأفراد كهذا الفرد من العرق أو هذا الفرد من الشراب، ولا يصحّ أن يكون بلحاظ الأنواع والأفراد معاً؛ لعدم التقابل بينها، مع ظهور العموم في تقابل مفردات العامّ، فإن كان بلحاظ الأنواع اختصّ بالشبهة الحكمية، وإن كان بلحاظ الأفراد اختصّ بالشبهة الموضوعية مدفوعة: بإمكان اختيار كون العموم بلحاظ الأفراد، كما هو الطبع الأوّليّ للعمومات، ما لم تقم قرينة على لحاظ الأنواع، فكلّ فردٍ لا يعلم بقذارته نظيف. ومن المعلوم أنّ الفرد قد لا يكون معلوم القذارة؛ للشكّ في انطباق الموضوع عليه، وقد لا يكون معلوم القذارة؛ للشكّ في جعل الكبرى، وهذا يعني جريان القاعدة في موارد الشبهة الحكمية والموضوعية معاً.

الجهة الثالثة:

أنّ القاعدة هل تشمل موارد الشكّ في النجاسة الذاتية، أو تختصّ بموارد النجاسة العَرَضية؟ وهذا تفصيل في عرض التفصيل السابق؛ لأنّ كلّاً من النجاسة الذاتية والعَرَضية يتصوّر فيها الشبهة الحكمية تارةً، والشبهة الموضوعية اخرى.

والصحيح: أ نّه إذا تمّ المدرك الأوّل للقاعدة- وهو العموم في رواية عمّار[1]– صحّ التمسّك به لإجراء القاعدة في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية أيضاً، سواء كان الشكّ بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا شكّ في نجاسة الحيوان الجلّال، أو بنحو

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4