بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

95

الأوّل‏تستفاد منه حجّية في المرتبة السابقة على الحجّية القضائية، بخلاف الثاني.

ثالثها: أن يقال: إنّ قوله: «أقضي بينكم بالبيّنات» بعد ضمِّ الصغرى إليه، المتحصّلة من فعل النبيّ وتطبيقه لعنوان البيّنة على شهادة عدلين- الذي هو أمر معلوم وواضح- يدلّ على أنّ شهادة عدلين بيّنة، أي ممّا يبيّن المطلب ويوضّحه، وهذه الدلالة وإن لم يكن لها إطلاق في نفسها ولكن بضمّ ارتكازية حجّية البيّنة عقلائياً ينعقد لمثل تلك الدلالة ظهور في إمضاء ما عليه العقلاء من حجّية البيّنة، وبذلك يكسب الدليل الإطلاق من إطلاق الارتكاز الممضى‏.

فإنّ الأدلّة التي تتكفّل قضايا مركوزةً عقلائياً ينشأ لها ظهور في إمضاء الارتكاز، بنحوٍ يكون مفادها تابعاً لدائرته سعةً وضيقاً، ولعلّ هذا التقريب أوجه من سابقيه.

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة:

الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة التي ورد في ذيلها: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»[1]. وقد يستشكل في ذلك باختصاصها بحجّية البيّنة في مقابل الحلّ المشار إليه بكلمة «هذا»، لا في مقابل الطهارة.

وبعد فرض التجاوز عن هذا الإشكال: إمّا بدعوى إلغاء العرف لخصوصية الحلّ في مقابل الطهارة وفهمه جعل الحجّية للبيّنة في مقابل الاصول والقواعد الترخيصية، أو بتوسيع نطاق الحلّ وإعطائه معنىً يشمل الحلّية الوضعية على نحوٍ تكون الطهارة معه نحواً من الحلّ أيضاً، أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البيّنة

 

[1] وسائل الشيعة 17: 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4