ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا (1).
————–
(1) تعرَّض قدس سره في هذه العبارة إلى جهتين:
إحداهما: أصل اعتصام ماء المطر.
والاخرى: عدم اشتراط هذا الاعتصام بالجريان.
[اعتصام ماء المطر]
أمّا الجهة الاولى
فلا إشكال فتوىً وارتكازاً في اعتصام ماء المطر.
وأمّا بمقتضى صناعة الدليل فروايات انفعال الماء القليل وإن كان جملة منها لا إطلاق فيها لماء المطر ولكن ما كان من قبيل مفهوم «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء»[1] كافٍ لإثبات انفعال ماء المطر القليل بإطلاقه؛ لأنّ المفهوم
[1] وسائل الشيعة 1: 158 و 159، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و 6، وفيه:« إذا كان …»