بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

224

أمّا الرواية الاولى فلأ نّه لم يذكر فيها كون الشكّ نكتةً للحكم، وإنّما حكم الإمام عليه السلام بجواز الصلاة في تلك الثياب، وهذا الحكم مجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب، كمايكون قابلًا للانطباق على نكتة قاعدة الطهارة؛ لأنّ المورد واجد لكلتا النكتتين.

وأمّا الرواية الثانية فلأ نّه قد يُدَّعى ظهورها في الاستصحاب باعتبار أخذ الحالة السابقة في موضوع الحكم.

ومثلها أيضاً مرسلة محمد بن إسماعيل: «في طين المطر أنهّ لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّامٍ إلّاأن يعلم أ نّه قد نجّسه شي‏ء بعد المطر»[1]. فإنّ لحاظ الحالة السابقة موجود في هذه الرواية، ولا يعلم أنّ الحكم بالطهارة لذلك، أو بقطع النظر عن الحالة السابقة. والمقصود في المقام من قاعدة الطهارة: إثبات كون الشكّ في نفسه ملاكاً للتأمين من ناحية النجاسة شرعاً، بدون احتياجٍ إلى ملاحظة الحالة السابقة.

الجهة الثانية:

في أنّ قاعدة الطهارة هل تختصّ بما إذا كان الشكّ في النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية، أو تشمل موارد الشبهة الحكمية؟

وتحقيق ذلك: أنّ مدرك القاعدة إذا كان منحصراً بالوجه الثاني فلا بدّ من‏الالتزام باختصاصها في موارد الشبهة الموضوعية؛ لأنّ الروايات المتفرّقة جميعاً إنّما وردت في الشبهات الموضوعية، وإلغاء الخصوصية لا يقتضي التعدّي إلى الشبهة الحكمية؛ لعدم وجود ارتكازٍ يقضي بعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية. فغاية ما يتحصّل من تلك الروايات: أنّ الشكّ في الموضوع كافٍ‏للتأمين، وأمّا الشكّ في الحكم الكلّيّ فلا دليل على مؤمِّنيّته من ناحية

 

[1] وسائل الشيعة 1: 147، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6