بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

178

وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).

————–

[حكم ماء الغسالة]

(1) الكلام في طهارة ماء الغسالة يقع في مقامين: أحدهما على ضوء القواعد، والآخر على ضوء الروايات الخاصّة.

أمّا المقام الأوّل فالكلام فيه على ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: في الغسالة المتعقّبة بطهارة المحلّ غير الملاقية لعين النجس، والحكم بطهارتها يمكن أن يُقَرَّب بعدّة وجوه:

الأوّل: دعوى القصور الذاتيّ في إطلاقات أدلّة انفعال الماء القليل: إمّا عن الشمول لفرض الملاقاة للمتنجّس الخالي من عين النجس مطلقاً، وإمّا عن الشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلال التطهير.

وهذه الدعوى بتقريبها الأوّل صحيحة؛ لما تقدّم‏[1] في محلّه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس، وإن لم يكن تقريبها الثاني تامّاً، إذ لو فرض الإطلاق في دليل انفعال الماء القليل للمتنجّس فهو شامل للغسالة أيضاً، فإنّا إذا فرضنا هذا االإطلاق في مفهوم أخبار الكرّ وقلنا: إنّ مفهومها موجبة كلّية شاملة للمتنجّس أيضاً فمن الواضح أ نّه يدلّ حينئذٍ على الانفعال بالملاقاة، وهي حاصلة

 

[1] تقدّم في الجزء الأوّل: الصفحة 428