بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

58

والظاهر أنّ المتفاهم عليه عرفاً من الشرطية في رواية بكر اشتراط أن يكون لماء الحوض الصغير مادّة في مقابل انقطاعه المساوق لكونه ماءً قليلًا، لا في مقابل اتّصاله بماءٍ أقلّ من المادّة المتعارفة. فالأمر عادةً دائر بين اتّصال مافي الحوض بالمادة وانقطاعه عنها، والاشتراط بلحاظ إخراج حالة الانفصال، لا حالة كون المجموع كرّاً حدِّياً مع الاتّصال؛ لأنّها ليست من الحالات المتعارفة.

الجهة الثانية:

في حدود الرفع المستفاد من روايات الباب.
والظاهر أ نّه لا يستفاد منها شي‏ء أوسع ممّا تقتضيه القاعدة، سواء كان النظر إلى مثل لسان «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» بدعوى: أنّ نفي البأس يشمل بإطلاقه الرفع أيضاً، أو إلى مثل لسان «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري» بدعوى: أنّ هذا التنزيل تنزيل للمادّة الجعلية لماء الحمّام منزلة المادّة الطبيعية للماء الجاري، وحيث إنّ المادّة الطبيعية ثبت كونها دافعةً ورافعةً فكذلك مادّة الحمّام.
ومن الواضح أنّ اللسان الأوّل لا إطلاق فيه لصورة نقصان ما في المخزن عن الكرّية بقدر ما في الحوض الصغير من ماء؛ لأنّ عنوان المادّة للحمّام منصرف- كما عرفت- عن مثل ذلك. كما أنّ المادّة المفترض سوق التنزيل بلحاظها في اللسان الثاني منصرفة أيضاً عن هذا الفرض.
مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ قوله: «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري» قد لا يكون متكفّلًا لتنزيلٍ تعبّديٍّ، وإنّما هو تشبيه وتنظير لماء الحمّام بعاليه وسافله، بالماء الجاري بعاليه وسافله، دون نظر إلى إقامة المادّة الجعلية منزلة المادّة الطبيعية ليتمسّك بإطلاق هذا النظر لسائر الآثار، فغاية ما يستفاد من ذلك كون ماء الحمّام واحداً.