بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

131

وإنّما دخلت البيّنة في دليل حجّية خبر الواحد فيدخل في التعارض بين خبرصاحب اليد غير الثقة وخبر الثقة، وسوف يأتي: أنّ خبر صاحب اليد يقدّم في مثل ذلك، وحينئذٍ لابدّ من النظر إلى ملاك التقديم ليلاحظ ثبوته فيما إذا تعدّد خبر الواحد أوْ لا.

الصورة الثانية:

التعارض بين خبر الثقة الذي ليس له يد والبيّنة.
ولم‏يتعرّض الماتن إليه؛ لعدم ذهابه إلى حجّية خبر الثقة.
والصحيح فيه: تقدّم البيّنة ببيانين:
أحدهما: إجماليّ، وهو أنّك عرفت تقدّم البيّنة على خبر صاحب اليد، وسوف تعرف تقدّم خبره على خبر الثقة فينتج تقدّم البيّنة على خبر الثقة.
والبيان الآخر: تفصيلي، وهو: أنّ البيّنة بعنوانها: تارةً يفترض عدم قيام الدليل على حجّيتها، فتدخل البيّنة في دليل حجّية خبر الثقة. واخرى يفترض قيامه على حجّيتها.
فعلى الأوّل لا يوجد لدينا إلّادليل حجّية خبر الثقة الشامل للمتعارضين، فلابدّ من التساقط. ومجرّد وجود فردين من موضوعٍ في طرفٍ، وفرد آخر في الطرف الآخر لا يبرّر تطبيق دليل الحجّية على ذلك الطرف.
وأمّا على الثاني فيلتزم بتقديم البيّنة:
إمّا بتقريب: أنّ لدينا دليلين للحجّية:
أحدهما: دليل حجّية خبر الثقة، وهو شامل لخبر الثقة ولخبر البيّنة بما هو خبر الثقة أيضاً.
والآخر: دليل حجّية البيّنة الذي لا ينطبق إلّاعلى أحد المتعارضين.
والأوّل مبتلىً بالإجمال الداخليّ؛ لأنّ إطلاقه لكلٍّ من المتعارضين ينافي إطلاقه للآخر بمخصِّصٍ لبّيٍّ متّصل، وهو حكم العقل باستحالة حجّية