مسألة (6): تثبت نجاسة الماء كغيره: بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل الواحد على إشكالٍ لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى (1).
————–
(1) استعرض في هذه المسألة الطرق المعتبرة لإثبات النجاسة، التي لابدّ من الخروج بها عن القاعدة الأوّلية المقتضية للطهارة.
وكان الأفضل إلقاء القاعدة أوّلًا، ثمّ بيان طرق الخروج عنها، غير أ نّه أجَّل إلقاء القاعدة بصورةٍ صريحةٍ إلى فصلٍ لاحقٍ في الماء المشكوك. وعلى هذا الأساس سوف نفرض في المقام تمامية القاعدة، ونتكلّم عن طرق الخروج عنها تبعاً للماتن قدس سره.
وتوضيح الحال في ذلك: أنّ الفقهاء ذكروا عدّة طرقٍ لإثبات النجاسة، وهي كما يلي:
1- العلم:
ولا شكّ في الخروج به عن عموم أصل الطهارة؛ لكونه محقّقاً للغاية التي