بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

134

وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندةً إلى العلم، وإن كانت مستندةً إلى الأصل تُقَدَّم بيّنة النجاسة (1).
————–
للردع.
والصحيح من هذه الفروض: الأوّل، وهو فرض لبّية الدليلين؛ لأنّ الدليل على الحجّيّتين السيرة، والأدلّة اللفظية- لو كانت- فإنّما هي مسوقة مساق الإمضاء، والسيرة منعقدة على العمل بخبر صاحب اليد.

الصورة السادسة:

التعارض بين خبرين لصاحبي اليد بالاشتراك على مالٍ واحد، بناءً على ما هو الظاهر من حجّية خبر كلٍّ منهما في نفسه؛ لأنّ النكتة العقلائية والسيرة شاملة لليد الضمنية أيضاً.
وتوضيح حكمه: أنّ الشخصين إذا كانا متساويين في الوثاقة- سلباً أو إيجاباً- فالمتعيّن هو التساقط، وإن كان أحدهما ثقةً دون الآخر قد يقال: إنّ أدلّة الحجّية إذا كانت لفظيةً ففي هذا الفرض سوف يكون دليل حجّية خبر صاحب اليد مبتلىً بالإجمال الداخلي، فيرجع إلى دليل خبر الثقة. وإذا كانت لبّيةً فحيث إنّ نكتة «الأخبرية» معطّلة بالتعارض فلا يبعد دعوى السيرة حينئذٍ على إعمال نكتة الوثاقة والعمل بخبر الثقة.

الصورة السابعة:

التعارض بين بيّنتين. وهذا الفرض تعرَّض له الماتن، ويأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى.
***
(1) هذا الفرض هو الصورة السابعة للتعارض التي أشرنا إليها آنفاً، والكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: في حكم التعارض المستحكم بين البيّنتين.