وإذا وصل إلى بعضه دون بعضٍ طهر ما وصل إليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (1).
مسألة (2): الإناء المتروس[1] بماءٍ نجسٍ- كالحُبِ[2]، والشَربة[3]، ونحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (2) بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
————–
(1) بناءً على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير، وسوف يأتي في بحث المطهّرات: أنّ الظاهر كفايتها في الغسل بالمعتصم دون القليل الذي ينفعل بالملاقاة، وعليه تكفي الغسلة المزيلة في الغسل بماء المطر، تمسّكاً بإطلاقات الأمر بالغسل. وإنّما لا نلتزم بذلك في الماء غير المعتصم لأنّه ينفعل بالملاقاة، ولادليل على طهارة المتخلِّف منه في المحلّ المغسول.
وهذا المحذور لا يأتي في الغسلة غير المزيلة في الماء القليل؛ لأنّ المختار عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس.
وبما ذكرناه ظهر: أ نّه لا حاجة لإثبات كفاية الغسلة المزيلة في ماء المطر إلى التمسّك بإطلاق دليل مطهّرية المطر بالخصوص ليستشكل فيه ببعض ما تقدّم.
[فروع وتطبيقات]
(2) يمكن الاستدلال على مطهّرية ماء المطر للماء المتنجّس بوجوه:
[1] أي: المملوء، وهي كلمة عامّية وليس لها أصل بهذا المعنى في كتب اللغة
[2] الحُبّ: الجَرّةُ الضَخمة والخابية، وهو الذي يجعل فيه الماء، وهو فارسيّ معرّب. لسان العرب 1: 295( مادّة حَبَب)
[3] وهي المِسقاة. لسان العرب 1: 490( مادّة شرب)