للغسل، وليس هذا إلّاالفرك والدلك.
وقد يستدلّ بمثل هذا البيان على اعتبار العصر بتطبيق تلك العناية على العصر، كما أشرنا في الجهة الاولى[1]. وعلى هذا الأساس يقع الكلام في أنّ هذه العناية المتمثلة في شيءٍ من الفرك هل تجب عند الغسل بماء المطر أيضاً، أوْ لا؟
والظاهر عدم الوجوب؛ وذلك لأنّ ظاهر قوله: «تصبّ عليه الماء» كونهناظراً إلى مورد الغسل بالماء القليل المحقون؛ لأنّه هو الذي يكون الغسل به بنحو الصبّ عادةً. والأمر بالغسل المؤكّد عقيب ذلك إنّما ورد في نفس المورد، فيكون مختصّاً بمورد الغسل بالقليل، ولا أقلّ من اقترانه بما يوجب الإجمال، فلايكون لاشتراط العناية الملحوظة في الغسل المؤكّد إطلاق للغسل بماء المطر.
ومنه يظهر: أنّ العناية الملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا إطلاق لها للغسل بماء المطر أيضاً، بل يتمسّك بإطلاقات الأمر بالغسل التي لم تتضمّن تلك العناية الإضافية.
وقد تلخّص بما ذكرناه: أنّ كلّ خصوصيّةٍ ثبت اعتبارها على أساس عدم اعتصام الماء المغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارها الورود في الماء القليل المحقون، فلا نلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسّكاً بمطلقات الأمر بالغسل. وكلّ خصوصيةٍ كان في دليل اعتبارها إطلاق نلتزم باعتبارها ما لم يقم إجماع تعبّديّ على عدم الاعتبار، ولا يمكن نفي اعتبارها بأدلّة مطهّرية المطر بالخصوص؛ لماعرفت من قصورها عن إثبات الإطلاق.
[1] تقدّم في الصفحة 26