بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

135

والآخر: في أ نّه متى يستحكم؟

أمّا المقام الأوّل‏

فالبحث فيه ينقسم إلى جهتين:

الاولى:

في حكم التعارض بلحاظ الدليل العامّ لحجّية البيّنة، وتفصيله: أنّ دليل الحجّية إن كان هو السيرة العقلائية فلم يعرف انعقادها على العمل بالبيّنة المعارضة، ولو كانت ذات مزيةٍ كمّيةً أو كيفيةً ما لم تبلغ إلى درجة الوثوق الشخصي، فالمتعيّن هو التساقط.
وإن كان دليل الحجّية دليلًا لفظياً تأسيسياً فمع تساوي البيّنتين في المزايا لا إشكال في التساقط، ومع وجود مزيّةٍ كمّيةً أو كيفيةً في إحداهما: فإن كانت المزيّة بنحوٍ لا توجب زوال احتمال التقدّم للبينة الفاقدة للمزية فالحكم هو التساقط أيضاً، وإن كانت بنحوٍ توجب زوال هذا الاحتمال وتردّد البيّنة الفاقدة بين السقوط مع واجدة المزيّة معاً، أو السقوط بمفردها صحّ التمسّك بإطلاق دليل الحجّية لإثبات حجّية البيّنة الواجدة للمزيّة، ولا يعارضه إطلاقه للبيّنة الاخرى؛ لأ نّه ساقط جزماً: إمّا وحده، أو مع الإطلاق الآخر.

الثانية:

في حكم التعارض بلحاظ ما دلّ في باب القضاء على تقديم البيّنة الأكثر عدداً واستحلاف صاحبها، كرواية أبي بصير، إذ ورد فيها قوله: «أكثرهم بينةً يستحلف وتُدفع إليه» «1». فقد يقال بالتعدّي من مورد القضاء إلى غيره في الترجيح بالعدد، كما صحّ التعدّي في أصل حجّية البيّنة.
وقد استشكل في ذلك: بأنّ الرواية لا تدلّ على ترجيح البيّنة الأكثر عدداً في الحجّية، وإلّا لمَا احتيج إلى الاستحلاف مع حجّيتها، وإنّما تدلّ على تعيين‏