فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّامع العلم بنجاسته سابقاً (1).
————–
[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]
(1) وذلك لقاعدة الطهارة، ولاستصحابها فيما كانت حالته السابقة هي الطهارة، أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين.
ويحسن بهذا الصدد تنقيح قاعدة الطهارة، وتحقيق نكاتها، والمهمّ من شؤونها، وذلك في عدة جهات:
الجهة الاولى:
في مدرك القاعدة.
وتوضيحه: أنّ بالإمكان الاستدلال على قاعدة الطهارة- بوصفها أصلًا برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الاصول- بوجهين:
الوجه الأوّل:
رواية عمّار «كلّ شيءٍ نظيف حتّى تعلم أ نّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»[1].
[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4