بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

233

دليل الحكم المعلّل فافتراض مثل هذه العلّة يساوق عرفاً إلغاء العلّة المذكورة في دليل الحكم المعلّل، كما هو الحال في المقام، فإنّ العلة التي تفترضها قاعدة الطهارة لسنخ الحكم المعلّل هي الشكّ غير المسبوق بالنجاسة كحالةٍ سابقة، وهذه العلّة نسبتها إلى العلّة المذكورة في رواية عبد اللَّه بن سنان- وهي الشكّ المسبوق بالطهارة كحالةٍ سابقةٍ- نسبة الجامع الأعمّ إلى أمرٍ أخصّ منه.
والحاصل: أنّ ظاهر التعليل عرفاً نفي علّية ما هو أوسع لسنخ الحكم، لا نفي علّية علّةٍ اخرى في عرض العلّة المذكورة، وبذلك تتمّ المعارضة.
قلنا: إنّما يستفاد من التعليل بعلّة عدم علّية جامع أوسع إذا ورد في موردٍ يمكن فيه انفكاك الجامع عن تلك العلّة عادةً، فإذا قيل مثلًا: «أكرم زيداً لأنّه عالم عادل» دلّ بمفهوم التعليل فيه على أنّ العلم مع عدم الكفر بمجرّده ليس علّةً لسنخ الحكم بوجوب الإكرام، إذ لو كان علّةً لذلك مع كونه أوسع صدقاً من العلّة المصرّح بها لكان العدول من التعليل به إلى التعليل بالأخصّ لغواً عرفاً.
وأمّا في المقام فالشكّ في النجاسة المقيّد بكون الطهارة هي الحالة السابقة وإن كان أخصَّ مطلقاً من الشكّ غير المقيّد بكون النجاسة هي الحالة السابقة ولكن مع هذا قد يدَّعى‏ صحة العدول عرفاً في رواية عبد اللَّه بن سنان من التعليل بالأعمّ إلى التعليل بالأخصّ؛ لأنّ موردها هو الثوب. ومن الواضح أنّ انتفاء الحالة السابقة فيه رأساً فرض غير عادي، وإنّما هو مردّد عادةً بين أن تكون له حالة سابقة هي الطهارة، وأن تكون له حالة سابقة هي النجاسة، وهذا يعني أنّ عدم كون النجاسة حالةً سابقةً مساوق عادةً لكون الطهارة حالةً سابقة بلحاظ مورد الروايات، وبذلك يكون التعليل بالأخصّ مستساغاً عرفاً وإن كان الأعمّ علّةً في نفسه أيضاً.

الجهة الخامسة:

أنّ قاعدة الطهارة- بعد البناء على عدم تقوّمها بلحاظ