فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر، سواء كان بقدر الكرِّ أو أقلّ (1).
————–
[اعتصام ماء البئر]
(1) وقع ماء البئر موضوعاً لطائفتين من الروايات:
إحداهما:
دلّت على الاعتصام، من قبيل رواية ابن بزيع[1]، ورواية عليّ ابن جعفر[2]، وروايتي: معاوية بن عمّار[3] ورواية أبي بصير[4]، وهي جميعاً واضحة الدلالة على الاعتصام.
ففي الاولى قوله: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر فينزح … إلى آخره». ومن الواضح أنّ كونه ممّا لا يفسده شيء هو عين الاعتصام.
[1] وسائل الشيعة 1: 172، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 و 7
[2] يأتي تخريجها في الصفحة اللاحقة
[3] المصدر السابق: 173، الحديث 9 و 10
[4] المصدر السابق: 171، الحديث 5