فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مُطَهِّر من الحَدَث والخَبَث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة (1).
————–
[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث]
(1) الماء المستعمل إن كان مستعملًا لغرضٍ غير شرعيٍّ، أو لغرضٍ شرعيٍّ غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي، أو لرفع الحدث الأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر، أو الغسل المستحبّ منه- بناءً على إغنائه عن الوضوء- أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوء، كوضوء المستحاضة المتوسّطة- بناءً على دخله في رفع الحدث الأكبر- فهو طاهر مطهِّر بلا إشكال؛ لعدم شمول أدلّة المنع المتوهّم له، فيكفي في طهارته ومطهِّريته الاصول والإطلاقات.
وإنّما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر، أو بنحو التطهير من الخبث، حيث قد يدّعى سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتّى مع فرض طهارته.