بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

236

الموارد عندنا شكّ في بقاء النجاسة وشكّ في حدوثها، فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتوارد البول والمطر عليه إلى ما بعد إصابة البول له نرى أنفسنا شاكّين في بقاء النجاسة. وإذا قسناه إلى ما بعد إصابة المطر له رأينا أنفسنا شاكّين في حدوث النجاسة، ولأجل قضاء حقّ الفعل في دلالته على الحدوث يكفي صدق كوننا شاكّين في الحدوث، ولو صدق أيضاً أنّنا شاكّون في البقاء.

وبتعبيرٍ آخر: أنّ الحديث جعل الحكم بالطهارة مغيّىً بالعلم بحدوث النجاسة، وهذه قرينة على أنّ أصالة الطهارة إنّما تجري في موردٍ لو ارتفع الشكّ فيه صدفةً وعلم بالنجاسة كان ذلك العلم علماً بالحدوث، وهذا صادق في ما نحن فيه، فإنّه لو ارتفع الشكّ وتبيّن أنّ إصابة البول كانت بعد إصابة المطر لكان يعني العلم بحدوث النجاسة بعد إصابة المطر، كما يعني العلم ببقاء النجاسة أيضاً باعتبار آخر.

وإذا بنينا على المدرك الثاني فقد يقال بعدم الشمول بتقريب: أنّ الروايات المتفرّقة وردت في موارد خاصّةٍ وليس منها مورد توارد الحالتين والتعدّي منها إليه بدون مساعدة الارتكاز متعذّر.

ولكنّ الظاهر الشمول؛ لاستظهار الإطلاق من ناحية التعليل المستفاد عرفاً من بعض تلك الروايات، كقوله: «ما ابالي أبَوْل أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[1] ونحوه، فإنّه ظاهر في أنّ الميزان هو عدم العلم بالإصابة، وهذا ثابت في المقام.

الجهة السابعة:

اتّضح ممّا سبق أنّ القاعدة على كلا مدركَيها قاصرة عن الشمول لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر، على إشكال في ذلك بناءً على المدرك الثاني.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5