بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

34

التطهير بماء المطر؛ لأنّ التعليل يكون تعليلًا لعدم انفعال الماء، لا للمطهّرية.
وإن جعل قوله: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر» ناظراً إلى الحكم بنفي البأس عن السطح، ومطهّرية ماء المطر له، وتعليل ذلك بأنّ ما أصابه من الماء أكثر، فقد يتخيّل أنّ مقتضى التعليل حينئذٍ إلغاء خصوصية المورد، وجعل الإصابة مناطاً للتطهير، ومقتضى ذلك عدم الاحتياج إلى التعدّد مطلقاً.
ولكن تقدّم الفرق بين تعليل المطهّرية بنفس الإصابة وتعليلها بأنّ ما أصاب السطح من ماء المطر أكثر من البول، فإنّ اللسان الأوّل دالّ على كون الإصابة بنفسها ملاكاً للتطهير، وأمّا اللسان الثاني فتمام نظره إلى بيان أنّ ما أصاب السطح من الماء لم ينفعل بالبول؛ لكونه أكثر منه، وليس له نظر إلى بيان ما يحصل به التطهير.
ودعوى: أنّ إطلاق الحكم بطهارة السطح في الصحيحة مع كونه متنجّساً بالبول يدلّ على عدم اعتبار التعدّد في المتنجّس بالبول إذا غسل بماء المطر، وإلّا لقيّد بصورة التعدّد في إصابة ماء المطر للسطح مدفوعة: بأ نّه لو سلّم هذا الإطلاق فلا يمكن التعدّي من السطح إلى الثوب الذي دلّ الدليل على اعتبار التعدّد فيه خاصّةً، حتّى في الكثير المحقون.

الجهة الرابعة:

في اعتبار التعدّد في المتنجّس بالبول في غير الثوب من البدن واللباس إذ ورد الأمر بصبّ الماء عليه مرّتين.
والظاهر عدم اعتبار ذلك في الغسل بماء المطر؛ لاختصاص دليل الاعتبار بالماء الذي يصبّ على المتنجّس، وهذا إنّما يكون عادةً في المياه القليلة المختزنة. وأمّا ماء المطر المستمرّ عليه التقاطر من السماء فلا يكون الغسل فيه عادةً بصبّ الماء منه على المتنجّس، بل بغسل المتنجّس فيه، فلا يكون الأمر بالتعدّد شاملًا له، وهذا بخلاف التعدّد في الثوب، فإنّه بلسان الأمر بغسله مرّتين،