بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

54

وعلى هذا الأساس اتّضح أنّ مقتضى القاعدة المستفادة من دليل الاعتصام هو اعتصام ماء الحمّام إذا بلغ المجموع منه ومن مادّته الكرّية.

وأمّا الجهة الثانية

فالتحقيق فيها: أنّ الماء العالي والسافل إذا بني على وحدته وقيل بأنّ المتمّم كرّاً بطاهرٍ يطهر كفى بلوغ مجموعه الكرّية في ارتفاع النجاسة عن ماء الحمّام في الحياض. وإذا بني على وحدته ولم يبنَ على الطهارة بالتتميم ولكن بني على قاعدة «أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة» لزم بلوغ ما سوى المتنجّس الكرّية، وبتطبيق تلك القاعدة تثبت طهارة الجميع على بحثٍ سبق في موضعه.

وإذا لم نلتزم بوحدة الماء المختلف السطوح لم تنفع القاعدة المذكورة.

وحينئذٍ إذا تمّ الاستدلال بصحيح ابن بزيع‏[1] على مطهّرية مطلق الماء المعتصم للماء المتنجّس بالاتّصال كانت النتيجة لزوم اتّصال الماء المتنجّس بماءٍ غير مختلف السطوح بالغ حدّ الكرّية. وقد تقدّم تحقيق‏[2] الاستدلال بالصحيح على ذلك.

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

فقد وردت روايات عديدة تدلّ على اعتصام ماء الحمّام، كرواية داود بن سرحان‏[3]، ورواية إسماعيل بن جابر[4]، ورواية بكر بن‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 172، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7

[2] تقدّم في الصفحة 25

[3] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[4] المصدر السابق: 150، الحديث 8